السبت 11 فبراير 2012م


على العهد الهلال يحقق كأس ولي العهد .. والرقم 53 يشهد احتفال الحارثي بأول بطولة  «^»  الباطن يوقف انتصارات الشعلة ويجبره على التعادل  «^»  الأمير د سعود بن سلمان بن محمد آل سعود يعزي الطالب عبدالعزيز المطلق في منزله بالخرج  «^»  جائزة خادم الحرمين لـ "المخترعين" تفتح باب الترشيح غدأ  «^»  شابين خطفا فتاة في الخرج  «^»  تحذير طبي من تأخير ختان الذكور أكثر من أربعة شهور بعد الولادة   «^»  الشاب بندر السويحب عريساً  «^»  جمعية حقوق الإنسان تقيم زيارة للتربية والتعليم وتقدم تهنئة لمدير تعليم الخرج السابق الزهراني لحصوله على وسام الجودة في التعليم  «^»   الإعلان عن مسابقة التصوير الفوتوغرافية " المحافظة على الممتلكات العامة " ضمن معرض مصوري الخرج في حملة التوعية الاجتماعية   «^»  أمير سعودي يستحوذ على نادي يوناني ... الجماهير لبست " الغترة والعقال " وحذفت الدولار جديد الأخبار


الأخــبـــــــار
متابعات مختارة
وزارة العمل تمنع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس اعتبارا من 2011


وزارة العمل تمنع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس اعتبارا من 2011
وزارة العمل تمنع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس اعتبارا من 2011
 





أصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.


وقد نص القرار على الآتي:



أولاً: لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس من كل عام.


ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.


ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز ، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.


رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.


خامساً: يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من عام 1432هـ - 2011م.


الجدير بالذكر أن مواد نظام العمل المشار إليها في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار والخاصة بتنظيم ساعات العمل، والتي يلزم على أصحاب العمل عند تطبيقها مراعاة الفقرة (أولاً) من القرار، تضمنت الأحكام الآتية:


- المادة (98) من نظام العمل قضت بأنه " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع".


- المادة (99) من النظام نصت على أنه " يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير ".

- المادة (100) نصت على أنه " يجوز لصاحب العمل ـ بموافقة الوزارة ـ في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً)".

أما فيما يتعلق بالمخالفات، فقد حددت المادة 236 من نظام العمل العقوبات التي تطبق عليها "بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق.."

من جهة اخرى أوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد أن إصدار هذا القرار يتوافق مع التوجه العالمي والمعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. كما يرسخ القرار رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة.

وأضاف الدكتور الحميد بأن هذا القرار يؤكد بشكل عام حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية، مشيراً إلى أن وزارة العمل حرصاً منها على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص ولضمان نجاح القرار أعطت أصحاب العمل مهلة كافية تمتد لعام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق.

وتأمل الوزارة أن يتعاون معها أصحاب العمل في تنفيذ هذا القرار لأهميته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ، وأن يبادروا من منطلق مسؤوليتهم الأدبية والنظامية تجاه العاملين لديهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الحالات التي تضر بالصحة والسلامة المهنية.

kharjhome

تم إضافته يوم الإثنين 07/06/2010 م - الموافق 25-6-1431 هـ الساعة 11:33 صباحاً
شوهد 378 مرة - تم إرسالة 0 مرة


اضف تقييمك

التقييم: 4.05/10 (29 صوت)



SAUDI ARABIA [قلم ناشف] [ 07/06/2010 الساعة 11:39 مساءً]
التطبيق 2011

يعني 2010 عادي ينحرقون في الشمس

SAUDI ARABIA [انتظررجعتك بفارغ الصبر] [ 08/06/2010 الساعة 12:15 مساءً]
بدري وتو الناس ياشمعة الجلاس عادي ضبان نتحمل اعلى درجة حراره



سعود بن عبدالله الضحوك

سعود بن عبدالله الضحوك
 ناصر بن سعيد السيف

ناصر بن سعيد السيف
علي بن محمد الدبيبي

علي بن محمد الدبيبي
محماس بن عايض بن رسل

محماس بن عايض بن رسل
جمال الحمداء

جمال الحمداء
سليمان بن عبدالرحمن المقبل

سليمان بن عبدالرحمن المقبل
إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي

إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي





الاراء والتعليقات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأى صحيفة " " الإلكترونية وأنما تعبر عن رأى كتابها

أرسل خبر | الأخبار | الرئيسية | الانضمام للمراسلين
Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008
www.kharjhome.com All rights reserved