الجمعة 10 فبراير 2012م


الباطن يوقف انتصارات الشعلة ويجبره على التعادل  «^»  الأمير د سعود بن سلمان بن محمد آل سعود يعزي الطالب عبدالعزيز المطلق في منزله بالخرج  «^»  جائزة خادم الحرمين لـ "المخترعين" تفتح باب الترشيح غدأ  «^»  شابين خطفا فتاة في الخرج  «^»  تحذير طبي من تأخير ختان الذكور أكثر من أربعة شهور بعد الولادة   «^»  الشاب بندر السويحب عريساً  «^»  جمعية حقوق الإنسان تقيم زيارة للتربية والتعليم وتقدم تهنئة لمدير تعليم الخرج السابق الزهراني لحصوله على وسام الجودة في التعليم  «^»   الإعلان عن مسابقة التصوير الفوتوغرافية " المحافظة على الممتلكات العامة " ضمن معرض مصوري الخرج في حملة التوعية الاجتماعية   «^»  أمير سعودي يستحوذ على نادي يوناني ... الجماهير لبست " الغترة والعقال " وحذفت الدولار  «^»  بن لادن سيظهر مع إحتدام إنتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جديد الأخبار


الأخــبـــــــار
محليات الخرج
زاوية الاستشارات القانونية
دعوى كيدية


دعوى كيدية
 





سؤالي لقد تعرضت لدعوى كيدية ولولا رحمة الله لحكم علي بموجبها ولكن القاضي جزاه الله خير صرف نظر عن الدعوى , وطلبت من القاضي معاقبته لأن دعواه كذب وكيدي لي فرفض واكتفى بصرف النظر اليس لي حق في طلب معاقبته أو رد الاعتبار وهل يوجد قانون يحفظ الناس من الدعاوى الكيدية ؟

الجواب : بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ,

نعم أخي السائل لك الحق في طلب معاقبته بعد أن ثبت كذب دعواه لكون القاضي صرف النظر ولكن عبر رفعك دعوى أمام الادعاء العام وبناء على لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية والتي نصها كما يلي :

إن مجلس الوزراء ...
بعد الإطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الإطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الإطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها

kharjhome

تم إضافته يوم الأربعاء 17/02/2010 م - الموافق 4-3-1431 هـ الساعة 8:19 صباحاً
شوهد 928 مرة - تم إرسالة 0 مرة


اضف تقييمك

التقييم: 1.03/10 (111 صوت)



SAUDI ARABIA [عالم] [ 09/11/2010 الساعة 10:30 صباحاً]
نريد قانون أو نصوص المادة التي ينص النظام عليها



سعود بن عبدالله الضحوك

سعود بن عبدالله الضحوك
 ناصر بن سعيد السيف

ناصر بن سعيد السيف
علي بن محمد الدبيبي

علي بن محمد الدبيبي
محماس بن عايض بن رسل

محماس بن عايض بن رسل
جمال الحمداء

جمال الحمداء
سليمان بن عبدالرحمن المقبل

سليمان بن عبدالرحمن المقبل
إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي

إبراهيم بن عبدالرحمن التميمي





الاراء والتعليقات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأى صحيفة " " الإلكترونية وأنما تعبر عن رأى كتابها

أرسل خبر | الأخبار | الرئيسية | الانضمام للمراسلين
Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008
www.kharjhome.com All rights reserved