السؤال/ أنا موظف حكومي يخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية وعندي استفسار بشأن إذا تغيبت عن دوام يوم الأربعاء هل يحق لمديري المباشر الرفع بغيابي ثلاث أيام أي بمعنى حساب يومي الخميس والجمعة مع غياب يوم الأربعاء ؟ ارجوا إفادتي وجزاكم الله خيرا.
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدالله النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد :
فلقد نص نظام الخدمة المدنية في المادة (12/30) على مسألة تغيب الموظف على انه "يجوز للجهة الإدارية طي قيد الموظف إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة إذا كان غيابه دون عذر مشروع".
نلاحظ أن هذا النص أعطى الجهة الإدارية الحق في طي قيد الموظف إذا انقطع عن عمله
وذلك في حالتين : أولا)أن تكون مدة غيابه خمسة عشر يوما متصلة وثانيا) أن تكون مدة غيابه ثلاثين يوما منفصلة بشرط أن يكون غيابه بغير عذر مشروع.
والمتأمل لهذه النص يلاحظ أن مدة الخمسة عشر يوما المتصلة يدخل فيها أيام العطلة الرسمية الخميس والجمعة، وكذلك أجازة العيدين بمعنى أنها تحتسب من ضمنها وتأكيدا على ذلك صدر تعميم من وزارة الخدمة المدنية رقم 15/33708وتاريخ 23/12/1410هـ
حيث نص هذا التعميم صراحة على ما يلي :-
1- يعفى الموظف من حسم أيام العطل الرسمية عندما تقع في نهاية الغياب أو بعده.
2- إذا سبق العطلة الرسمية غياب ولحقها غياب تحسم مدة الغياب كاملة بما فيها العطلة الرسمية.
بمعني أن تصرف مديرك المباشر صحيح نظاما مع ملاحظة وجود جدل فقهي قانوني كبير حول هذه المسألة تحديدا وليس هذا محله , ولكن ما أفدناك به هو المستقر والمعمول به نظاما هذا والله أعلم .